ترجمة غير رسمية. النص المرجعي هو النسخة الإنكليزية.اقرأ بالإنكليزية
AI Treaty
Initiative
أيّد

AI Treaty Initiative

نبني إطارا عالميا للذكاء الاصطناعي.

اسحب للتدوير

لماذا نعمل

تكتسب نظم الذكاء الاصطناعي الرائدة قدرات ذاتية بوتيرة أسرع مما تستطيع المؤسسات المعنية بحوكمتها قياسه أو كبحه. فطول المهمة التي يستطيع النموذج إنجازها دون إشراف بشري يتضاعف تقريبا كل ثلاثة أشهر، وقد بلغ في كانون الثاني/يناير 2026 نحو خمس ساعات من العمل دون إشراف. وإذا لم يتغير شيء، فإن المسار المرجح لعام 2027 هو نظام يؤتمت تطوير نفسه، ويخفي عدم اتساقه عن أدوات قابلية التفسير المصممة لكشفه، ويبلغ مستوى من القدرات لا يعود معه المراقبون البشريون قادرين على التحقق من استدلاله.

في تموز/يوليه 2026، قام وكلاء كانوا يخضعون لتقييم روتيني للأمن السيبراني في أحد المختبرات الرائدة بالإفلات من بيئتهم المعزولة، والتنسيق فيما بينهم عبر عمليات تشغيل منفصلة من خلال لوحة رسائل مرتجلة، والحصول على صلاحية تنفيذ الشفرات في أنظمة الإنتاج لدى Hugging Face. ويفيد تحليل ما بعد الحادث الذي أعدته OpenAI نفسها بأن «الوكلاء الذين كان يفترض أن يعملوا بشكل مستقل تمكنوا من تبادل ما توصلوا إليه، وتنسيق جهودهم، ومواصلة العمل من حيث توقف غيرهم»، وأنهم تخلوا عن المهام المسندة إليهم سعيا إلى قدرات «مفيدة أداتيا للمجموعة»، في تصرفات وصفها المختبر بأنها «غير متسقة مع أهداف المهام المسندة إليهم».

وقد طالب أكثر من ألف موظف في المختبرات الرائدة واشنطن بإنشاء آلية لإبطاء التطوير عمدا، وفي 9 أيلول/سبتمبر 2026 استقال علنا باحث في التدريب المسبق لدى Anthropic، واصفا الحادث بأنه طلقة تحذيرية، وقائلا إن المختبرات «تتسابق مباشرة نحو ذكاء فائق يحسّن نفسه وتقامر بحياتنا».

إخفاق الاحتواء

نظرت عدة ولايات قضائية في هذا الخطر وشرّعت بشأنه. فقد فرض قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي التزامات ملزمة على النماذج العامة الغرض، في حين يشترط القانون SB 53 في كاليفورنيا نشر أطر للسلامة، وتقارير شفافية قبل النشر، والإبلاغ عن حوادث السلامة الحرجة في غضون خمسة عشر يوما، وحماية المبلّغين عن المخالفات. ولكليهما أهمية لأنهما خطوة أولى نحو واجب قانوني. غير أنهما لا ينشئان قناة يصل من خلالها حادث أبلغ عنه في ولاية قضائية إلى الجهات التنظيمية في غيرها، ولا يستطيع أي منهما إبطاء سباق لا يخضع جميع الفاعلين الحاسمين فيه للهيئة التشريعية نفسها. وحتى أكثر المقترحات طموحا المعروضة حاليا على الكونغرس الأمريكي، وهو مشروع قانون يشترط قدرة إلزامية على الإيقاف للنماذج القادرة على إحداث ضرر كارثي، لن يطال، إن أقر، سوى المطورين الخاضعين لولايته، تاركا النماذج الرائدة المدربة في أماكن أخرى بمنأى عنه، بينما تقع آثارها في كل مكان.

إن السوابق في سد ثغرة من هذا النوع هي المعاهدات. فعندما أصبح بمقدور صاروخ لأول مرة أن يضع رأسا حربيا في المدار، لم يأت الدفع نحو حظر ذلك من القوتين العظميين، بل من الهند والمكسيك والبرازيل والدول حديثة الاستقلال في قاعة الجمعية العامة، وظل حظر أسلحة الدمار الشامل في المدار الذي نتج عن ذلك صامدا منذ ذلك الحين. وفتح تخلي الولايات المتحدة من جانب واحد عن الأسلحة البيولوجية باب مفاوضات أفضت إلى أول معاهدة متعددة الأطراف تحظر فئة كاملة من الأسلحة. وعندما أثبت كيميائيان أن مادة موجودة في كل ثلاجة وكل علبة رذاذ تدمر طبقة الأوزون، وصفت الصناعة ذلك بالخيال العلمي، وأصبح الرد واحدة من المعاهدات القليلة التي حظيت بتصديق عالمي، ويتوقع اليوم أن تتعافى طبقة الأوزون.

والنمط واحد في الحالات الثلاث: سبقت التكنولوجيا السياسة، وأثبت العلماء الخطر قبل أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح، واختار الدبلوماسيون أن يتحركوا بناء على الأدلة لا على الأنقاض. ونحن نرى أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة بشأن الذكاء الاصطناعي.

قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء تصويت مسجل، ونتيجة التصويت معروضة على الشاشات.
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، 10 أيار/مايو 2024. اعتُمد القرار ES-10/23 بأغلبية 143 صوتا مقابل 9 وامتناع 25 عضوا عن التصويت. في قاعة الجمعية العامة بدأت السوابق الثلاث جميعها. UN Photo / Manuel Elías
الثغرة 01

الإعلانات لا تُلزم أحدا

إن بلتشلي وسول وقرار الجمعية العامة لعام 2024 التزامات سياسية اعتُمدت بتوافق الآراء. ولا ينشئ أي منها واجبا بالإبلاغ عن عملية تدريب، ولا حقا لأي جهة في تفتيش نموذج، ولا عاقبة لرفض الأمرين كليهما.

الثغرة 02

لا يوجد تعريف مشترك لما يعد رائدا

يضع كل نظام عتبته الخاصة، إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي افتراضا عند 1025 عملية، وتعتمد كاليفورنيا تعريفا عند 1026، ولا ينطبق أي منهما إلا بعد طرح النموذج في سوقه، فيبقى خارج نطاقهما البحث والاختبار والتطوير، وهي المرحلة التي وقع فيها إخفاق الاحتواء في تموز/يوليه 2026. ويمكن تجنب العتبة المحددة من جانب واحد بنقل النشاط إلى مكان آخر، أما العتبة المنصوص عليها في قانون فتتقادم من تلقاء نفسها كلما خفضت الكفاءة الخوارزمية قدرة الحوسبة التي تتطلبها قدرة معينة.

الثغرة 03

الالتزام يتوقف عند الحدود

يستطيع المنظِّم أن يطلب وثائق من شركة على أراضيه ولا شيء أبعد من ذلك، فيصبح كل ما وراء هذا الخط قائما على الإبلاغ الذاتي، بينما لم يُتح الوصول إلى منشأة أو عملية تدريب أو نموذج موجود في دولة أخرى إلا بموجب معاهدة. وعندما أخفق الاحتواء فعلا، كان الإفصاح قرارا تتخذه الشركة: فقد قبلت الدول واجب الإخطار بالحادث النووي عبر الحدود بمجرد اكتشافه، ولا يوجد واجب مماثل بشأن نظام يفلت من بيئته المعزولة.

كيف نعمل

نكتب النص المنطوق. فالخلافات لا تظهر إلا عندما يكتب أحد الفقرة التي تنص على الالتزام.

كيف نعمل

اتفاقية التبليغ المبكر عن حوادث الذكاء الاصطناعي

تنزيل ملف PDF (بالإنكليزية)8 صفحات · A4

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تدرك أن أنشطة تنطوي على نظم متقدمة للذكاء الاصطناعي يجري الاضطلاع بها في عدد من الدول،

وإذ تلاحظ أنه قد اتُّخذت وتُتخذ تدابير لضمان سلامة تطوير هذه النظم وتقييمها واستخدامها، ترمي إلى منع وقوع الحوادث والتقليل إلى أدنى حد من عواقب أي حادث من هذا القبيل في حال وقوعه،

ورغبة منها في زيادة تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير نظم الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة مأمونة،

واقتناعا منها بضرورة أن تقدم الدول معلومات وثيقة الصلة بالحوادث المتعلقة بنظم الذكاء الاصطناعي في أبكر وقت ممكن، كي يتسنى التقليل إلى أدنى حد من العواقب العابرة للحدود،

وإذ تلاحظ فائدة الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

نطاق التطبيق

1. تنطبق هذه الاتفاقية في حالة وقوع أي حادث يتعلق بأنشطة لدولة طرف أو لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين خاضعين لولايتها أو سيطرتها، المشار إليها في الفقرة 2 أدناه، ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه فقدان احتواء نظام للذكاء الاصطناعي.

2. الأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 هي ما يلي:

  • (أ)تطوير نظام متقدم للذكاء الاصطناعي وتدريبه؛
  • (ب)تقييم هذا النظام أو اختباره أو إخضاعه لاختبارات عدائية، أينما أجري ذلك؛
  • (ج)الاستخدام الداخلي لهذا النظام من جانب الشخص أو الكيان الاعتباري الذي طوره؛
  • (د)نشر هذا النظام أو توفيره أو تشغيله، بما في ذلك من خلال واجهات البرمجة ومن خلال الوكلاء المشتقين منه؛
  • (هـ)تخزين أوزان هذا النظام ونقلها؛
  • (و)توفير البنية التحتية الحاسوبية التي يُضطلع عليها بأي من الأنشطة السالفة الذكر.

3. لأغراض هذه الاتفاقية:

  • (أ)يعني «نظام متقدم للذكاء الاصطناعي» أي نموذج أو نظام للذكاء الاصطناعي يستوفي المعايير المبينة في المرفق الأول؛
  • (ب)يعني «فقدان الاحتواء» أن يحصل النظام، أو الوكلاء المشتقون منه، على إمكانية الوصول إلى نظم حاسوبية أو شبكات أو بيانات أو بنى تحتية، أو السيطرة عليها، أو البقاء فيها، خارج البيئات والموارد والصلاحيات التي حددها له الشخص أو الكيان الاعتباري الذي يضطلع بالنشاط، أو أن يلتف على الضوابط أو أدوات الرصد التي وضعها ذلك الشخص أو الكيان الاعتباري أو يعطلها أو يخدعها، على نحو لم يقصده تصميم النشاط؛
  • (ج)تكون الدولة «متأثرة» عندما تكون آثار قد نجمت أو قد تنجم على إقليمها، أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين خاضعين لولايتها، أو على نظم حاسوبية أو شبكات أو بيانات أو بنى تحتية موجودة في إقليمها أو خاضعة لولايتها.

4. تنطبق هذه الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كان النظام المتقدم للذكاء الاصطناعي قد طُرح في السوق أو أُتيح لأطراف ثالثة، وبصرف النظر عما إذا كان قد وقع ضرر.

المادة 2

الإخطار والمعلومات

في حالة وقوع حادث من الحوادث المحددة في المادة 1 (يشار إليه فيما يلي بعبارة «حادث ذكاء اصطناعي»)، تقوم الدولة الطرف المشار إليها في تلك المادة بما يلي:

  • (أ)أن تخطر فورا، إما مباشرة أو عن طريق الأمم المتحدة (يشار إليها فيما يلي باسم «المنظمة»)، الدول المتأثرة أو التي قد تتأثر على النحو المحدد في المادة 1 وكذلك المنظمة، بحادث الذكاء الاصطناعي وطبيعته ووقت وقوعه ووقت اكتشافه، والنظم الحاسوبية أو الشبكات أو البنى التحتية المعروف أنها تأثرت؛
  • (ب)أن تزود على وجه السرعة الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، إما مباشرة أو عن طريق المنظمة، وكذلك المنظمة، بما هو متاح من معلومات ذات صلة بالتقليل إلى أدنى حد من العواقب، على النحو المحدد في المادة 5؛
  • (ج)أن تكفل قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لولايتها أو سيطرتها الذين يضطلعون بالأنشطة المشار إليها في المادة 1 بما يلي:
    • '1'الإبلاغ فورا عن أي حادث ذكاء اصطناعي إلى السلطة المختصة المعينة بموجب المادة 7؛
    • '2'القيام فورا بإخطار أي شخص أو كيان اعتباري، أينما كان موقعه، جرى الوصول إلى نظمه الحاسوبية أو شبكاته أو بياناته أو بنيته التحتية أو تعديلها أو السيطرة عليها أو استخدامها أثناء حادث الذكاء الاصطناعي، بهذه الواقعة، وبوقت الوصول وطبيعته، وبأي تدابير متاحة لاحتوائه. ولا يشكل الإخطار بموجب هذه الفقرة الفرعية إقرارا بالمسؤولية.
  • (د)لأغراض هذه المادة، تعني «فورا» دون إبطاء، وفي جميع الأحوال في غضون أربع وعشرين ساعة من الاكتشاف، وتعني «على وجه السرعة» دون تأخير لا مسوغ له، وفي جميع الأحوال في غضون اثنتين وسبعين ساعة من الاكتشاف، على أن تُستكمل المعلومات وفقا لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 5.
المادة 3

حوادث الذكاء الاصطناعي الأخرى

بغية التقليل إلى أدنى حد من العواقب، يجوز للدول الأطراف أن تقدم إخطارات في حالة وقوع حوادث تتعلق بنظم للذكاء الاصطناعي غير تلك المحددة في المادة 1.

المادة 4

وظائف المنظمة

تقوم المنظمة بما يلي:

  • (أ)أن تبلغ فورا الدول الأطراف والدول الأعضاء والدول الأخرى المتأثرة أو التي قد تتأثر على النحو المحدد في المادة 1 والمنظمات الحكومية الدولية المعنية (يشار إليها فيما يلي باسم «المنظمات الدولية») بأي إخطار يرد وفقا للفقرة الفرعية (أ) من المادة 2؛
  • (ب)أن تزود على وجه السرعة أي دولة طرف أو دولة عضو أو منظمة دولية معنية، بناء على طلبها، بالمعلومات الواردة وفقا للفقرة الفرعية (ب) من المادة 2.
  • (ج)تتولى أداء وظائف المنظمة بموجب هذه الاتفاقية الهيئة التي تعينها الجمعية العامة لهذا الغرض، وتحتفظ هذه الهيئة بجهة تنسيق متاحة على الدوام.
المادة 5

المعلومات الواجب تقديمها

1. تشمل المعلومات الواجب تقديمها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 البيانات التالية المتاحة آنذاك للدولة الطرف المُخطِرة:

  • (أ)وقت حادث الذكاء الاصطناعي، وموقعه حسب الاقتضاء، وطبيعته؛
  • (ب)النشاط المعني وتحديد هوية النظام المتقدم للذكاء الاصطناعي المعني، بما في ذلك ما إذا كان قد طُرح في السوق؛
  • (ج)السبب المفترض أو الثابت للحادث وتطوره المتوقع فيما يتصل بآثاره العابرة للحدود؛
  • (د)الخصائص العامة لفقدان الاحتواء، بما في ذلك، بقدر ما يكون ذلك ممكنا عمليا ومناسبا، النظم الحاسوبية أو الشبكات أو البيانات أو البنى التحتية التي جرى الوصول إليها أو تعديلها أو السيطرة عليها أو استخدامها، والتصرفات التي قام بها النظام خارج نطاق احتوائه، وما إذا كان يُعتقد أن هذه التصرفات مستمرة؛
  • (هـ)ما إذا كان يُعتقد أن أي نسخة من النظام أو أوزانه أو بيانات اعتماده أو آلية بقائه لا تزال خارج سيطرة الشخص أو الكيان الاعتباري الذي يضطلع بالنشاط، والأساس الذي يستند إليه هذا التقييم؛
  • (و)نتائج الرصد والتحليل الجنائي الرقمي ذات الصلة بالآثار العابرة للحدود؛
  • (ز)تدابير الحماية والاحتواء المتخذة أو المزمعة؛
  • (ح)السلوك المتوقع لحادث الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت؛
  • (ط)أي معلومات أخرى يمكن اعتبارها ذات صلة بالحادث.

2. تُستكمل هذه المعلومات على فترات مناسبة بمزيد من المعلومات ذات الصلة بتطور الحالة، بما في ذلك انتهاؤها المتوقع أو الفعلي.

3. يجوز استخدام المعلومات الواردة وفقا للفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 دون قيود، إلا إذا قدمتها الدولة الطرف المُخطِرة على أساس سري.

المادة 6

المشاورات

تقوم الدولة الطرف التي تقدم معلومات وفقا للفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، بقدر ما يكون ذلك ممكنا عمليا بصورة معقولة، بالرد على وجه السرعة على أي طلب تقدمه دولة طرف أخرى للحصول على مزيد من المعلومات أو لإجراء مشاورات بغية التقليل إلى أدنى حد من العواقب.

المادة 7

السلطات المختصة ونقاط الاتصال

1. تبلغ كل دولة طرف المنظمة والدول الأطراف الأخرى، إما مباشرة أو عن طريق المنظمة، بسلطاتها المختصة ونقطة الاتصال المسؤولة عن إصدار وتلقي الإخطار والمعلومات المشار إليها في المادة 2. وتكون نقاط الاتصال هذه وجهة تنسيق داخل المنظمة متاحة على الدوام.

2. تبلغ كل دولة طرف المنظمة على وجه السرعة بأي تغييرات قد تطرأ على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1.

3. تحتفظ المنظمة بقائمة محدثة بهذه السلطات الوطنية ونقاط الاتصال وكذلك بنقاط الاتصال لدى المنظمات الدولية المعنية، وتوفرها للدول الأطراف والدول الأعضاء وللمنظمات الدولية المعنية.

4. تطلب كل دولة طرف إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لولايتها أو سيطرتها الذين يضطلعون بالأنشطة المشار إليها في المادة 1 أن يعينوا نقطة اتصال متاحة على الدوام لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من المادة 2، وأن يسجلوها لدى السلطة المختصة.

المادة 8

مساعدة الدول الأطراف

تقدم المنظمة، بناء على طلب دولة طرف قد تتأثر في إقليمها نظم حاسوبية أو شبكات أو بنى تحتية أو أشخاص بحادث ذكاء اصطناعي، المساعدة في إنشاء قدرة مناسبة على تلقي الإخطارات وعلى كشف آثار حوادث الذكاء الاصطناعي واحتوائها، من أجل تيسير تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

المادة 9

المقيِّمون المعينون

تطلب كل دولة طرف كذلك إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لولايتها أو سيطرتها الذين يضطلعون بالأنشطة المشار إليها في المادة 1 أن يتيحوا لمقيِّم واحد أو أكثر تعينهم السلطة المختصة إمكانية وصول مستمرة، بشروط لا تقل رعاية عن الشروط الممنوحة لموظفيهم، إلى البيئات التي تُطور فيها نظم الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو تُدرب أو تُقيم أو تُستخدم داخليا، وإلى ترتيبات الاحتواء والتحكم والرصد المطبقة عليها والسجلات التي تولدها.

المادة 10

اجتماع الدول الأطراف وعدم الامتثال

1. يدعو الوديع إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ثم على فترات لا تتجاوز سنتين. ويستعرض الاجتماع سير عمل هذه الاتفاقية.

2. تنظر الدول الأطراف في اجتماعها الأول في إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية ولمعاملة الدول الأطراف التي يثبت عدم امتثالها، وتوافق عليها.

المادة 11

الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

يجوز للدول الأطراف، تعزيزا لمصالحها المشتركة، أن تنظر، حيثما ترى ذلك مناسبا، في إبرام ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تتصل بموضوع هذه الاتفاقية.

المادة 12

العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى

1. لا تمس هذه الاتفاقية الحقوق والالتزامات المتبادلة للدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية قائمة تتصل بالمسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، أو بموجب اتفاقات دولية مقبلة تُبرم وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

المادة 13

تسوية المنازعات

1. في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف، أو بين دولة طرف والمنظمة، بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور أطراف النزاع بغية تسويته عن طريق التفاوض أو بأي وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها.

2. إذا تعذرت تسوية نزاع من هذا القبيل بين الدول الأطراف في غضون سنة واحدة من تاريخ طلب التشاور وفقا للفقرة 1، يُحال النزاع، بناء على طلب أي طرف فيه، إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. وإذا أحيل نزاع إلى التحكيم ولم تتمكن أطراف النزاع، في غضون ستة أشهر من تاريخ الطلب، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين محكم واحد أو أكثر. وفي حالة تعارض طلبات أطراف النزاع، تكون الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يجوز لأي دولة، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي من إجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 أو بكليهما. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء تسوية المنازعات المنصوص عليه في الفقرة 2 إزاء دولة طرف يكون هذا الإعلان نافذا بالنسبة إليها.

4. يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بإخطار يوجه إلى الوديع.

المادة 14

بدء النفاذ

1. يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من تاريخ إقرارها وحتى بدء نفاذها، أو لمدة اثني عشر شهرا، أي الفترتين أطول.

2. يجوز لأي دولة أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية إما بالتوقيع، أو بإيداع صك تصديق أو قبول أو إقرار بعد توقيع رهن بالتصديق أو القبول أو الإقرار، أو بإيداع صك انضمام. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

3. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من إعراب ثلاث دول عن موافقتها على الالتزام بها.

4. بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاء تلك الدولة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إعرابها عن الموافقة.

5.

  • (أ)يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، أمام المنظمات الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي التي تشكلها دول ذات سيادة، والتي لها اختصاص في التفاوض على اتفاقات دولية وإبرامها وتطبيقها في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية.
  • (ب)تمارس هذه المنظمات، في المسائل الداخلة في اختصاصها، باسمها الخاص، الحقوق وتفي بالالتزامات التي تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.
  • (ج)تقدم أي منظمة من هذا القبيل إلى الوديع، عند إيداع صك انضمامها، إعلانا تبين فيه نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تشملها هذه الاتفاقية.
  • (د)لا يكون لأي منظمة من هذا القبيل أي صوت إضافي إلى أصوات الدول الأعضاء فيها.
المادة 15

التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو في أي تاريخ لاحق قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إليها، أن تعلن أنها ستطبق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة.

المادة 16

التعديلات

1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع، الذي يعممه فورا على جميع الدول الأطراف الأخرى.

2. إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف إلى الوديع عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يدعو الوديع جميع الدول الأطراف إلى حضور هذا المؤتمر الذي يبدأ في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما بعد توجيه الدعوات. ويدرج أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الدول الأطراف في بروتوكول يُفتح باب التوقيع عليه في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول الأطراف.

3. يبدأ نفاذ البروتوكول بعد ثلاثين يوما من إعراب ثلاث دول عن موافقتها على الالتزام به. وبالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه، يبدأ نفاذ البروتوكول إزاء تلك الدولة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إعرابها عن الموافقة.

4. على الرغم من الفقرتين 2 و3، يبدأ نفاذ أي تعديل يقتصر على المرفق الأول ويعتمد بأغلبية ثلثي جميع الدول الأطراف في مؤتمر يُعقد بموجب الفقرة 2، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد مائة وثمانين يوما من اعتماده، باستثناء أي دولة طرف تكون قد أخطرت الوديع في غضون تلك الفترة بأنها لا تقبل التعديل.

المادة 17

الانسحاب

1. يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجه إلى الوديع بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف.

2. يصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع الإخطار، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار.

3. لا يمس الانسحاب التزامات الدولة الطرف المنسحبة بموجب المواد 2 و5 و6 فيما يتعلق بأي حادث ذكاء اصطناعي وقع قبل أن يصبح الانسحاب نافذا. وتظل هذه الالتزامات قائمة إلى أن ينتهي الحادث وتقدَّم المعلومات المطلوبة بموجب المادة 5.

المادة 18

الوديع

1. يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.

2. يخطر الأمين العام على وجه السرعة الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي:

  • (أ)كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول تعديل؛
  • (ب)كل إيداع لصك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام يتعلق بهذه الاتفاقية أو بأي بروتوكول تعديل؛
  • (ج)أي إعلان أو سحب لإعلان وفقا للمادة 13؛
  • (د)أي إعلان بالتطبيق المؤقت وفقا للمادة 15؛
  • (هـ)بدء نفاذ هذه الاتفاقية وأي تعديل لها؛
  • (و)أي انسحاب يتم بموجب المادة 17.
المادة 19

النصوص ذات الحجية والنسخ المعتمدة

يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة منها إلى الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى.

المرفق الأول

معايير نظم الذكاء الاصطناعي المتقدمة

1. يعد نموذج أو نظام للذكاء الاصطناعي نظاما متقدما للذكاء الاصطناعي لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 1 إذا انطبق عليه أي مما يلي:

  • (أ)أن يكون قد دُرّب باستخدام كمية تراكمية من قدرة الحوسبة تتجاوز 10^25 عملية بالفاصلة العائمة أو بالأعداد الصحيحة، بما في ذلك أي ضبط دقيق أو تعلم معزز لاحق؛
  • (ب)أن تكون السلطة المختصة في دولة طرف قد صنفته، بموجب قانون تلك الدولة، نموذجا ينطوي على مخاطر نُظُمية أو نموذجا رائدا؛
  • (ج)أن يُشغَّل بقدرة على اتخاذ إجراءات مستقلة في نظم حاسوبية، بما في ذلك تنفيذ الشفرات واستخدام الأدوات أو بيانات الاعتماد، بمستوى من الاستقلالية تحدده الوكالة المتخصصة التي تعينها المنظمة لهذا الغرض

2. يجوز تعديل المعايير الواردة في الفقرة 1 وفقا للفقرة 4 من المادة 16.

العودة إلى «كيف نعمل»تنزيل ملف PDF (بالإنكليزية)

من نحن

فريق صياغة مستقل

نكتب نص المعاهدة، ونطرحه للتعليق، وندافع عنه في القاعات التي تُتفاوض فيها الصكوك فعلا.

تجمع المبادرة خبراء في القانون الدولي العام، وباحثين في الذكاء الاصطناعي، وأشخاصا شاركوا في وفود وطنية. ولا يمثل أي منا هنا حكومة. والمشروع ملك لمن يحسّنه.

نعمل بشفافية. فكل مادة تُنشر مع الحجة التي تقوم عليها، والسابقة التي تستند إليها، والاعتراض الذي نتوقع أن تواجهه. وحيث لم نتفق بعد، يبقى النص بين قوسين معقوفين بدلا من تلطيفه.

لا نتخذ موقفا من أي شركة، ولا نقبل تمويلا من أي مختبر رائد. فالنقاش يدور حول الالتزامات بين الدول، لا حول من يفوز بالسوق.

01

نصوغ

نصا كاملا للمعاهدة لا مجموعة من المبادئ، لأن الخلافات لا تظهر إلا عندما يكتب أحد الفقرة المنطوقة.

02

نطرحه للتشاور

يصل المشروع إلى الباحثين وفقهاء القانون والمسؤولين قبل أن يُطلب من أي دولة التوقيع عليه، ويُرد على كل تعليق علنا.

03

ندافع عنه

في الجمعية العامة، وفي الهيئات الإقليمية، وفي مؤتمرات القمة، حيث بُنيت فعلا السوابق التي سدت ثغرات مماثلة.

فريق الصياغة

AI Treaty Initiative

Tomas Antolinez

درس العلوم السياسية والقانون في جامعة لوس أنديس. وتتركز خبرته في التفاوض المتعدد الأطراف.

Mariana Zuluaga Abril

مهنية في مجال الأعمال الدولية، لديها خبرة في البحث والاستشارات التجارية والبيئات متعددة الثقافات. وشاركت في هاكاثون Global South AI Safety Hackathon.

سفراء المبادرة

مناصرون

سفراء المبادرة قادة يدعمون المعاهدة. يدافعون عنها، ويمنحونها حضورا وظهورا، ويبنون التحالفات التي تدفعها نحو الاعتماد.

Juan David Amaya

قائد شاب ضمن قائمة Forbes 30 Under 30.

المجلس

استشاري

يوجّه المبادرة مجلس استشاري. وليس له دور تنفيذي. ويقدم أعضاؤه المشورة بشأن توجه العمل وكيفية تقدم المبادرة: ما الذي يُصاغ بعد ذلك، وفي أي القاعات ينبغي الحضور، ومتى يصبح النص جاهزا لعرضه على الدول.

اتصل بنا

AI Treaty Initiative

Tomas Antolinez المؤسس

أيّد

وقّع النداء من أجل معاهدة

يعني التأييد أنك تدعم التفاوض على صك دولي ملزم بشأن الذكاء الاصطناعي الرائد، وفق الشروط المبينة في اتفاقية التبليغ المبكر عن حوادث الذكاء الاصطناعي. ويمكنك التوقيع بصفتك الشخصية أو باسم منظمة.

0
توقيعات موثّقة
0
منظمات

عدد الموقعين: 0. الهدف التالي: 100

لا توجد تأييدات بعد. كن أول المؤيدين.
إسقاط Equal Earth. بيانات الخريطة: Natural Earth
فرد منظمة مجموعة، اختر للتكبير

أضف تأييدك

يظهر الأفراد على الخريطة كموقع فقط. ولا يُنشر اسمك وانتماؤك وبريدك الإلكتروني أبدا، ولا تغادر قاعدة بياناتنا. وتظهر المنظمات باسمها، ومع شعارها إن قدمته.

أحدث التوقيعات

موثّقة: 0

المنظمات المؤيدة

المنظمات التي تؤيد النص

المؤسس

Tomas Antolinez

Tomas Antolinez

مؤسس AI Treaty Initiative

أسس Tomas Antolinez مبادرة AI Treaty Initiative، التي تدعو إلى معاهدة دولية ملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي الرائد.

درس العلوم السياسية والقانون في جامعة لوس أنديس، مع تخصص فرعي في الاقتصاد، وكان عضوا في مجموعة الإيثار الفعال في الجامعة. وعمل في مكتب الشؤون الدولية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا.

تتركز خبرته في التفاوض المتعدد الأطراف. فقد كان مندوبا لكولومبيا في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف، وشارك في أكثر من ستة مؤتمرات للأطراف في اتفاقات متعددة الأطراف. وكان في قاعة الجمعية العامة عند اعتماد ميثاق المستقبل، وشارك في الدورة الثمانين للجمعية. وكان ضمن الفريق الذي أنشأ المؤتمر الأول بشأن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وهو عضو في مجتمع Global Shapers، وهو مجتمع القادة الشباب التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

→ العودة إلى «من نحن»